رواية 160 — كتاب القضايا والاحكام

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
#وجوب_اجابة_الدعوة_للشهادة_وعدم_كتمانها#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ