رواية 162 — كتاب القضايا والاحكام

سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
#وجوب_الشهادة_ولو_على_النفس_او_الاقربين_الا_لضرر_مؤمن#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ