رواية 163 — كتاب القضايا والاحكام
محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ام لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع عليهالسلام : نعم والحمد لله ، وكتبت إليه : رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك ، وكتبت : وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع عليهالسلام : نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله ، وكتبت إليه : رجل قال لرجل : اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليهالسلام يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.
#جواز_الشهادة_على_الحدود_والمتاع_بالوصف_دون_المعاينة_المباشرة#باب_البينات