رواية 165 — كتاب القضايا والاحكام

علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من الزنا! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
#تعليل_اشتراط_اربعة_شهود_للزنا_دون_القتل#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ