رواية 167 — كتاب القضايا والاحكام

سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.
#ترجيح_شاهدي_اثبات_على_الف_شاهد_نفي_في_امر_مكتوم#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ