رواية 173 — كتاب القضايا والاحكام

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة قال : لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
#عدم_قبول_تفرق_الشهود_الاربعة_في_وقت_الاداء#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ