رواية 178 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه. قال محمد بن الحسن : الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح ، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#تصحيح_الامام_لخطأ_الفقهاء_في_تخصيص_شهادة_النساء_بالدين_دون_النكاح#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ