رواية 182 — كتاب القضايا والاحكام

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.
#قبول_شهادة_الزوج_ضمن_شهود_الاربعة_على_زوجته_بالزنا#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ