رواية 186 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : قال : خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
#الاشياء_الخمسة_التي_يؤخذ_فيها_بالظاهر_دون_الباطن#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ