رواية 192 — كتاب القضايا والاحكام

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
#جواز_تصرف_ناقل_الشهادة_بالصياغة_دون_الزيادة_في_الحق#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ