رواية 72 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال : اغسله ، قلت فان لم أجد مكانا قال : اغسل الثوب كله. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط). فيدل عليه
#غسل_الثوب_من_البول#طهارة_عرق_الجنب_والحائض#تطهير_الثياب_من_النجاسات