رواية 66 — كتاب المكاسب

أحمد بن محمد عن ابيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال : سألت ابا الحسن الاول عليه‌السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : فليقل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه.
#بطلان_بيع_من_زعم_قبض_ثمن_لم_يقبضه#باب_المكاسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ