رواية 94 — كتاب المكاسب

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال : المأدوم.
#حدود_تصرف_الزوجة_بمال_زوجها_والعكس_في_الجارية#باب_المكاسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ