رواية 113 — كتاب المكاسب
عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير ان يبين له؟ فقال : شوه انما اشتركا بامانة الله تعالى واني لاحب له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه ، وما احب ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.
#وجوب_اداء_الامانة_للجميع_ولو_للاعداء_والمخالفين_حتى_ظهور_القائم#باب_المكاسب