رواية 124 — كتاب المكاسب
عنه عن ابيه عن ابن سنان عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الاجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى عليهالسلام نفسه واشترط فقال : ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل : فيه ( على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك ) . قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته.
#كراهة_ايجار_النفس_بالكلية_وجواز_الاجارة_مع_النصح#باب_المكاسب