رواية 188 — كتاب المكاسب

وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه‌السلام : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه‌السلام : لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
#تطهير_المال_المختلط_بالحلال_والحرام_باخراج_الخمس#باب_المكاسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ