رواية 199 — كتاب المكاسب

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين ، احدهما : انه يجوز ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه يباع فيه الخمر فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته ، والثاني : انما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.
#تحريم_اجارة_البيت_لبيع_الخمر_وجواز_اجارة_السفينة_لحملها#باب_المكاسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ