رواية 202 — كتاب المكاسب

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن ابي مسمع عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : اني رجل ابيع العذرة فما تقول : ؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة. فلو لا ان المراد بقوله : حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد : ولا بأس يبيع العذرة : مناقضا له وذلك منفى عن اقوالهم عليهم‌السلام .
#تفصيل_حكم_بيع_العذرة_البشرية_والحيوانية#باب_المكاسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ