رواية 215 — كتاب المكاسب
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل.
#جواز_شراء_ما_قبضه_عامل_الزكاة_بكيل_او_عزل#باب_المكاسب