رواية 221 — كتاب المكاسب
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل عليهالسلام جلعنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية لا يجوز في اعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بايدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها؟ فكتب عليهالسلام : اجعل ثوبا للصلاة ، وكتبت إليه : جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليهالسلام : لا بأس به.
#رخصة_عمل_السيوف_بجلد_الميتة_مع_ثوب_مخصص_للصلاة#باب_المكاسب