رواية 246 — كتاب المكاسب
عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
#جواز_اخذ_جعل_على_الشراء_ومزاولة_عمل_ثانوي_باذن_المستأجر#باب_المكاسب