رواية 256 — كتاب المكاسب
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.
#جواز_الاكل_من_ثمر_البستان_عابرا_دون_حمل_او_افساد#باب_المكاسب