رواية 268 — كتاب المكاسب

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيدالله بن المغيرة عن اسماعيل السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
#حل_فرج_المشتراة_بمال_مسروق_مع_بقاء_تبعة_المال_على_السارق#باب_المكاسب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ