رواية 32 — كتاب المكاسب

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
#ضمان_من_يكتم_الضالة_دون_تعريف_او_ينوي_اجرا_عليها_فتهلك#باب_اللقطة_والضالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ