رواية 37 — كتاب المكاسب

عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
#عدم_ملكية_العبد_للقطة_وانتقالها_لمال_سيده#باب_اللقطة_والضالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ