رواية 118 — كتاب الطهارة
محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليهالسلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.
#نجاسة_ذرق_الدجاج#تطهير_الثياب_من_النجاسات