رواية 5 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.
#بطلان_البيع_المعلق_بعدم_احضار_الثمن_خلال_مهلة#باب_عقود_البيع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ