علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.