رواية 23 — كتاب التجارات

عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.
#تحريم_تحويل_دين_الطعام_لنقد_بسعر_السوق_وجواز_استرداد_رأس_المال_فقط#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ