رواية 32 — كتاب التجارات

محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه‌السلام : يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه‌السلام : له بسعر يوم اعطاه الطعام.
#اعتبار_سعر_يوم_التعاقد_لا_يوم_المحاسبة_في_قضاء_الدين_بالعروض#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ