رواية 36 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
#وجوب_قبض_وكيل_المكيل_والموزون_قبل_بيعه_الا_تولية_بلا_ربح#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ