رواية 79 — كتاب التجارات

الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.
#تحريم_تحويل_دين_الطعام_لنقد_بسعر_السوق_وجواز_استرداد_رأس_المال_فقط#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ