رواية 1 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زراة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
#سقوط_الرد_بعد_احداث_تصرف_في_المبيع_والاكتفاء_بالارش#باب_العيوب_الموجبة_للرد