رواية 10 — كتاب التجارات
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليهالسلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.
#احكام_رد_الجارية_الحامل_بعد_الوطء_ونصف_عشر_قيمتها#باب_العيوب_الموجبة_للرد