مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات
رواية 22 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلىاللهعليهوآله بالعمامة وعمم النبي صلىاللهعليهوآله وبعث الينا أبو عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
#مقدار_الكفن_والحنوط#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه