رواية 34 — كتاب التجارات
محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليهالسلام : إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.
#خيار_الحيوان_ثلاثة_ايام_وسقوطه_بالحدث_وتحمل_البائع_المخاطرة#باب_ابتياع_الحيوان