رواية 23 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال : ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال : لا بأس به. فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه‌السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ينصرف منه) يدل على ذلك :
#ازالة_الخاتم_المنقوش_باسم_الله_عند_الاستنجاء#كراهية_السواك_حال_قضاء_الحاجة#آداب_قضاء_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ