رواية 15 — كتاب التجارات

الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.
#جواز_بيع_ثمار_عدة_سنين_وتحديد_شرط_ظهور_الصلاح_للسنة_الواحدة#باب_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ