رواية 26 — كتاب التجارات

عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كان عنده دراهم فسول فليبعهن باثمانهن بما شاء من المتاع.
#قاعدة_تماثل_الذهب_بالذهب_والفضة_بالفضة_وجواز_تفاضل_الذهب_بالفضة_يدا_بيد#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ