رواية 42 — كتاب التجارات
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام ان امرأة من اهلنا أوصت ان ندفع اليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت : اسلفني دنانير على أن اعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك فكتب عليهالسلام الي : وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه اكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليهالسلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه ، وليس فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه ، والذي يد على ما قدمناه ما رواه :
#اختلاف_الروايات_في_جواز_بيع_الدينار_نسيئة_بزيادة_عن_سعر_اليوم#باب_بيع_الواحد_بالاثنين