رواية 92 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.
#تفصيل_بيع_السيف_المحلى_بالفضة_نقدا_ونسيئة_وضرورة_نقد_ثمن_الحلية#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ