عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.