رواية 10 — كتاب التجارات
الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
#بطلان_شراء_حمل_غير_موجود_ضمن_صفقة_وانحصار_الثمن_بالموجود#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة