رواية 40 — كتاب التجارات

عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به ، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
#تفصيل_حق_المرور_والشفعة_عند_شراء_حصة_في_دار_مشتركة#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ