رواية 49 — كتاب التجارات

الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال : سألت احدهما عليه‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
#تحريم_شراء_المسروق_والمختلس_مع_العلم_بحاله#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ