رواية 69 — كتاب التجارات

عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
#جواز_بيع_الحرير_والديباج_مع_حرمة_لبسه#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ