رواية 79 — كتاب التجارات

عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.
#جواز_قبض_الدين_من_مال_مصدره_بيع_خمر_او_خنزير_للمدين#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ