رواية 84 — كتاب التجارات
وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليهالسلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.
#شمول_بيع_الارض_بحدودها_لكل_ما_دخل_ضمن_ابوابها#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة