رواية 85 — كتاب التجارات

وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه‌السلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
#تحريم_استعمال_ما_اشتري_بمال_محرم_الاصل_كالسرقة_وقطع_الطريق#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ