رواية 86 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليهالسلام أيصلح لي ان انديه؟ قال : لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال : لا بأس به إذا اعلمتهم.
#تحريم_غش_المسك_اليابس_بالترطيب_دون_افصاح#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة