رواية 3 — كتاب التجارات

محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع النطاف والاربعاء ، قال : والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال : فلا تبعه ولكن اعره جارك ، والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره اخاك أو جارك.
#تحريم_بيع_فائض_الماء_والمسناة_ووجوب_اعارته_للجار#باب_بيع_الماء_والكلا_والمراعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ